المرداوي
277
الإنصاف
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع . وعنه تعتد للوفاة إن ورثت منه اختارها جماعة من الأصحاب . الثانية لو طلق في مرض الموت ثم انقضت عدتها ثم مات لزمها عدة الوفاة جزم به ناظم المفردات وهو منها وهي بعض ما قبلها فيما يظهر . الثالثة لو طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم أنسيها ثم مات اعتدت كل واحدة للأطول منهما ما لم تكن حاملا قاله في المغني والشرح والرعايتين والحاوي والوجيز وغيرهم . قوله ( وإن ارتابت المتوفى عنها لظهور أمارات الحمل من الحركة وانتفاخ البطن وانقطاع الحيض قبل أن تنكح لم تزل في عدة حتى تزول الريبة بلا نزاع ) . قوله ( وإن تزوجت قبل زوالها لم يصح النكاح ) . يعني إذا تزوجت المرتابة قبل زوال الريبة لم يصح النكاح مطلقا وهذا المذهب . قال في الفروع لم يصح في الأصح . قال في القواعد الأصولية هذا الصحيح من المذهب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي . وقيل يصح إذا كان بعد انقضاء العدة وهو احتمال في المغني والشرح . قوله ( وإن ظهر بها ذلك بعد نكاحها لم يفسد ) . إن كان بعد الدخول لم يفسد قولا واحدا لكن لا يحل لزوجها وطؤها حتى تزول الريبة قاله في المغني والشرح وغيرهما .